المادة 65
يعتبر ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط القانونية لدى الولاية تصريحا بالترشيح. يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المرشحين المذكورين في القائمة.
يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مرشح صراحة ما يلي :
الاسم واللقب والكنية ان وجدت، وتاريخ ومكان الولادة، والمهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مرشح أصلي ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة.
عنوان القائمة.
الدائرة الانتخابية التي تدخل فيها المنافسة.
تحتوي القائمة في ملحقها على البرنامج الذي سيتم.
شرحه طوال الحملة الانتخابية.
يسلم للمصرح وصل ابداع.