قانون رقم 90-06
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
قانون رقم 90-06 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات. 432
المادة 166
لا يمكن بأي حال من الاحوال اذا ما صدر حكم بالادانة في اطار هذا القانون، أن يؤدي الى ابطال الانتخاب الذي أثبتث السلطة المختصة صحته الا اذا ترتب على قرار القضاء أثر مباشر على نتائج الانتخاب " .