الباب الأول — أعمال وكالات السياحة والاسفار وشروط ممارستها › الفصل الاول — أعمال وكالات السياحة والاسفار
المادة 3
تتمثل أعمال وكالات السياحة والاسفار على الخصوص في الاعمال الآتية التي تنجز خلال أسفار واقامات منظمة :
أ - تنظيم وتسويق اسفار ورحلات سياحية واقامات فردية وجماعية،
ه - ايواء و/ أو حجز غرف في مؤسسات الايواء وتقديم الخدمات المرتبطة بها، و – النقل و/أو تسليم أية تذكرة نقل و/ أو حجز أماكن في وسائل النقل المشترك
ز - تسليم أو حجز أماكن الحفلات الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غير ذلك،
ح - كراء سيارات بسائق أو بدون سائق ونقل الامتعة وكراء البيوت المنقولة وغيرها من معدات التخييم.