قانون رقم 90-05 · ج.ر عدد 8 لسنة 1990 ملغى
قانون رقم 90-05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار 318

الباب الأول — أعمال وكالات السياحة والاسفار وشروط ممارستها › الفصل الاول — أعمال وكالات السياحة والاسفار

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.