قانون رقم 90-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 – 05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار
الباب الثاني — الواجبات والعقوبات وانتهاء العمل › الفصل الثاني — العقوبات
المادة 12
يترتب عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون خلال ممارسة وكالة السياحة والاسفار لنشاطها عقوبات ادارية أو قضائية وهي :
الانذار توقيف العمل بالرخصة سحب الرخصة.