قانون رقم 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
الباب الثالث — تكوين مكاتب المصالحة وتشكيل المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية › الفصل الاول — في التشكيل
المادة 7
يعين لدى كل محكمة ولكل مكاتب المصالحة مساعدون احتياطيون وأعضاء احتياطيون بضعف عدد المساعدين والاعضاء الاصليين.