الباب الرابع — في الاختصاص › الفصل الثاني — اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية › الفرع الاول — الاختصاص النوعي
المادة 21
باستثناء الاختصاص الاصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا ب :
- بالغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الاجبارية.
- بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الاخرى المنصوص عليها قانونا لاثبات النشاط المهني للمدعي