الباب الثاني — صلاحيات مفتشى العمل
المادة 5
يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات الى أماكن العمل التابعة لمهامهم ومجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية.
ويمكنهم بهذه الصفة، الدخول في أية ساعة من النهار | أو الليل، الى أي مكان يشتغل فيه أشخاص تحميهم الأحكام القانونية والتنظيمية التي يتعين عليهم معاينة تطبيقها.
ب أخذ عينة من أية مادة مستعملة، أو من أي منتوج موزع أو مستعمل أو السعي لأخذها قصد تحليلها،
ج - طلب الاطلاع على أى دفتر أو سجل، أو وثيقة منصوص عليها في تشريع العمل وتنظيمه، بغية التحقق من مطابقتها، واستنساخها أو استخراج خلاصات منها،
د - التماس، عند الحاجة آراء أى شخص مختص أو مساعدته، أو ارشاداته، لا سيما في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل
ه - اصطحاب المستخدم أو ممثله وممثل العمال وأى شخص آخر يطلبون منه أن يصطحبهم خلال زياراتهم بحكم سلطاتهم.