قانون رقم 90-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
قانون رقم 90-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بمفتشية العمل. 237
الباب الرابع — العقوبات
المادة 25
يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500,00 دج و 2.000,00 دج على انعدام الدفتر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، أو على عدم تقديمه.
وفي حالة العود، تصبح الغرامة المالية تتراوح ما بين دج و 4.000,00 دج .1.000,00