قانون رقم 90-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
قانون رقم 90-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بمفتشية العمل. 237
الباب الرابع — العقوبات
المادة 24
يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 2.000.00 دج و 4.000,00 دج بالحبس من ثلاثة أيام الى شهرين أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرقل مهمة مفتش العمل أو مهمة الاشخاص الذين يساعدونه بمقتضى المادة 6 أعلاه.
وفي حالة العود يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 4.000,00 دج و 8.000,00 دج والحبس من شهرين الى ستة أشهر، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.