الباب السادس — أحكام جزائية
المادة 55
يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500,00 دج و 00, 2000 دج أو التشاوري بإحدى هاتين العقوبتين كل لمن تسبب في التوقف الجماعي عن العمل المخالف لأحكام هذا القانون، أو حاول أن يتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمراره.
ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر الى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000,00 دج إلى 00, 000 50 دج غرامة مالية، أو ترفع احداهما، اذا صاحب التوقف التشاوري الجماعي عن العمل عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات.