قانون رقم 90-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
الباب الثالث — ممارسة حق الاضراب › الفصل الثاني — تحديد ممارسة حق الاضراب › القسم الاول — القدر الادنى من الخدمة
المادة 40
بعد رفض العامل المعني القيام بالقدر الادنى من الخدمة المفروض عليه خطأ مهنيا جسيما.