الباب الثالث — ممارسة حق الاضراب › الفصل الثاني — تحديد ممارسة حق الاضراب › القسم الاول — القدر الادنى من الخدمة
المادة 37
اذا كان الاضراب يمس الانظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام استمرار المرافق العمومية الاساسية، أو يمس الانشطة الاقتصادية الحيوية أو تموين المواطنين أو المحافظة على المنشآت والاملاك الموجودة، فيتعين تنظيم مواصلة الانشطة الظرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة اجباري أو ناتج عن مفاوظات أو إتفاقيات أو عقود الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف كما نصت على ذلك المادتان 38 و39 أدناه.
بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها.