قانون رقم 90-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
الباب الثالث — ممارسة حق الاضراب › الفصل الاول — كيفيات ممارسة حق الاضراب › القسم الثالث — الاشعار المسبق بالاضراب
المادة 30
تحسب مدة الاشعار المسبق بالاضراب ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المستخدم واعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا .
تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية ( 08 ) أيام ابتداء من تاريخ ايداعه.