قانون رقم 90-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — الاحكام التي تطبق على المؤسسات والادارات العمومية › القسم الرابع — مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء
المادة 21
يحدث مجلس متساوي الاعضاء في الوظيفة العمومية يتكون من الادارة وممثلي العمال ويوضع لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.