الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — الاحكام التي تطبق على المؤسسات والادارات العمومية › القسم الثالث — المصالحة
المادة 20
عند نهاية اجراء المصالحة المنصوص عليه في المواد من 16 الى 19 أعلاه الذي لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الاول، تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقعه الطرفان ويتضمن النقاط المتفق عليها، اذا اقتضى الامر، تتضمن المقترحات المقدمة الى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التي تتعلق باشكال التكفل بالمسائل المستمر فيها الخلاف واجراءاته.