قانون رقم 90-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — الاحكام التي تطبق على المؤسسات والادارات العمومية › القسم الاول — التعريف
المادة 14
تعد مؤسسات وادارات عمومية، في مفهوم هذا القانون المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك الادارات المركزية التابعة للدولة والولايات والبلديات.
القسم الثاني 1 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل