المادة 7
يتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 بالمادة 93 مكرر، وتصاغ كما يأتي :
" المادة 93 مكرر : مبلغ منحة الوفاة هو مبلغ معاش العجز الشهرى مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة، ويخصص لذوى الحقوق العاجز المتوفى.
ويرفع هذا المبلغ الى اربع وعشرين (24) مرة بالنسبة لذوى حقوق المعطوب الكبير المتوفى سليل جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
في حالة تعدد ذوى الحقوق توزع منحة الوفاة بينهم بأقساط متساوية " .