المادة 3
تعدل وتتمم المواد 3 الفقرتان الاولى | الرواتب الخاضعة للاقتطاع من اجل معاش الخدمات في جيش والثانية) و 7 الفقرة الأولى) و 10 ( الفقرة الاولى) و 11 و 44 و 45 | التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ..................... الباقي بدون تغيير ......................"
الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين استمرت خدمتهم في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول
" المادة 44 : تصفى معاشات التقاعد العسكرية طبقا | سبتمبر سنة 1962 .
لاحكام هذا القانون، بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني ويدفعها صندوق التقاعد العسكري.
تصدر الدولة، عند الضرورة، الدعم المالي لهذا الصندوق في اطار الديون العمومية، طبقا للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية. در "
" المادة 45 : يمكن أن يراجع معاش التقاعد العسكري بمبادرة من الادارة أو بطلب من صاحب المعاش أو ذوي الحقوق في الحالات الآتية :
- في كل وقت، إذا وقع خطأ مادي أو تدليس، عند اعادة تقدير النقطة الاستدلالية عند اعادة تقييم السلم الاستدلالي المطبق على العسكريين والمشبهين بهم
- في مهلة سنة واحدة ابتداء من تسليم قرار منح المعاش، إذا وقع خطأ قانوني.
( ................... الباقي بدون تغيير .............. ) "
" المادة 63 : يترتب على الراتب المعتمد قاعدة في حساب معاش التقاعد العسكري دفع اشتراكات تقدر بنسبة 6%.
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد العسكري الا عناصر الراتب الخاضعة للاقتطاع ".
" المادة 69 : تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجميل لابنائها العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذين اضطلعوا بالدفاع عن وحدة البلاد والمحافظة على سلامتها الترابية، وتعلن وتحدد الحق في التعويض الذي يستحقه :
1 ) العسكريون الذين اصابتهم عاهات خلال الظروف وحسب الشروط المبينة في المادة 72.
( ................... الباقي بدون تغيير ..................... ) ९ 5 " १
" المادة 70 : تطبق احكام هذا القانون على العسكريين والمشبهين بهم وعلى ذوي حقوقهم المحددين في الاصناف الآتية :
1 ) العسكريون من جميع الرتب سليلو جيش التحرير ( .......... الباقي بدون تغيير .................. ९ १
" المادة 72 : تخول الحق في المعاش :
1 ) العاهات التي أصيب بها بين أول نوفمبر سنة 1954 و 30 سبتمبر سنة 1962 ، العسكريون، سليلو جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والناتجة عن جروح أو عن امراض منسوبة الى الخدمة، بشرط أن يكون المعنيون قد واصلوا الخدمة في الجيش بعد 30 سبتمبر سنة 1962 وتطبق هذه الاحكام ايضا على كل تفاقم في هذه العاهات نفسها بسبب الخدمة.
2 ) العاهات التي أصيب بها العسكريون، سليلو جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو المجندون في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962 ، وكذلك المشبهون بهم إذا كانت هذه العاهات ناتجة عن ....
( .................... الباقي بدون تغيير ९ " १