قانون رقم 89-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163
الفصل الاول — الاجتماعات العمومية
المادة 4
كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه، ومكانه ، واليوم والساعة اللذين يعقد فيهما، ومدته، وعدد الاشخاص المقرر حضورهم، والهيئة المعنية به عند الاقتضاء.
وهذا التصريح يوقعه ثلاثة اشخاص، موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية.