قانون رقم 89-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تكريس حق الاجتماع طبقا لاحكام المادة 39 من الدستور ويحدد كيفيات سير الاجتماعات والمظاهرات العمومية.