قانون رقم 89-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163
الفصل الاول — الاجتماعات العمومية
المادة 14
تعفى من التصريح المسبق :
الاجتماعات والتظاهرات في الطريق العمومي المطابقة للاعراف والعادات المحلية.
الاجتماعات الخاصة المطبوعة بدعوات شخصية واسمية
- الاجتماعات المخصصة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا والمقصورة عليهم.