قانون رقم 89-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 8
تقرر بالاتصال مع محاربة التضخم المالي وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية سقف من العجز المالي قدره 5, 3 مليار دينار جزائري لسنة 1990.
استثمارات الدولة