الباب الثالث — أدوات الضبط نظام الاسعار
المادة 29
ينبغي أن تدرج التوجيهات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه في المخطط الوطني للقرض لسنة 1990 وهي تستند إلى :
تهدف الاولويات المسطرة في هذا الشأن إلى تحقيق حركية خلق مناصب عمل منتجة وحماية الشغل الشامل الموجود، اضافة إلى تنمية برامج شغل مستديمة.
سيبحث عن توسيع الشغل من خلال :
- تدعيم الاهلية والاستخدام المكثف لهياكل التكوين بغرض تجنيد كل الطاقات وتشجيع بروز الكفاءات،
- تنمية الحرفية والتجنيد المكثف للقدرات الوطنية
- تنمية الادوات الهادفة الى التناسق والتطابق بين برامج التكوين والشغل، تنظيم أحسن لسوق العمل واعادة ترتيب هياكل مراقبة الشغل ومتابعته
- تنمية نشاطات جديدة والبحث عن فرص العمل في التقاول والصيانة ونشاطات الانتاج والخدمات التقليدية
- بلوغ هدف احداث 130.000 منصب عمل في مجال الشغل في عام 1990.