قانون رقم 89-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
الباب الثالث — أدوات الضبط نظام الاسعار
المادة 28
تندرج الاعمال في ميدان التمويل الداخلي بالنسبة لسنة 1990 في اطار ما يأتي :
- تخفيض السيولة في الاقتصاد لمكافحة التضخم تخفيض التمويل النقدي للخزينة من البنك المركزي الجزائري التحرر التدريجي من التزام الخزينة عن طريق التمويل المباشر للاستثمارات غير الواردة في الميزانية
- دعم الخزينة في عملية تمويل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.