الباب الثالث — أدوات الضبط نظام الاسعار
المادة 25
يتم تنفيذ هذه التوجيهات بتنظيم قائم على ضرورة تأطير الدولة للتجارة الخارجية ومسؤولية المؤسسات على معاملاتها ويرتكز هذا التنظيم على الادوات الجديدة الآتية :
- تنويع أشكال وطرق التدخل الأكثر فعالية.
للمؤسسات العمومية عبر دواوين التجارة الخارجية ومجموعات الشراء وشركات الجملة ومكاتب الأعلام التجارية
- منح امتيازات على التجارة الخارجية وتخصيص | ميزانية بالعملة الصعبة إلى المؤسسات ورخص للاستيراد طبقا للقانون التكفل الفعال بالوظيفة التجارية الموكلة للممثلية الوطنية بالخارج وتنشيطها.