الباب الثالث — أدوات الضبط نظام الاسعار
المادة 24
ترمي الاهداف المرسومة في مجال التجارة الخارجية الى ما يأتي :
- تحسين التكامل الاقتصادي واستعمال الوسائل والموارد الوطنية استعمالا أمثل اللجوء إلى التقنيات والتكنولوجيات الانتاجية الاكثر استعمالا لعنصر العمل تطوير صيغ متنوعة في المشاركة والتعاون والتعامل تسهم المتعاملين المواطنين في اطار القانون قصد توسيع طاقة الانتاج والتصدير والقدرات على التراكم بأقل كلفة بالعملة الصعبة، تحسين شروط التدين الجديد فيما يخص المدة والفائدة والتكاليف الأخرى المرتبطة به.