قانون رقم 89-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 16
يستخدم عائد مستحقات التسديد من | أصول القروض والالتزامات التي تحوزها الخزينة العمومية لكي تمول في سنة 1990 في شكل سندات برامج الاستثمار الجاري انجازها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، من قبل المؤسسات العمومية.