قانون رقم 89-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 10
تكون مخصصات الرأسمال الموجهة إلى المؤسسات العمومية والاقتصادية في حدود سقف ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج ) .
- يكون لهذه النفقات بالرأسمال التي يتم القيام بها من ميزانية التجهيز لفائدة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة طابع رؤوس أموال تجارية.