الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 22 : مع مراعاة أحكام الباقي بدون تغيير اذا سجل المكلف بالضريبة عجزا ............. . الباقي بدون تغيير.
غير أنه ولاسباب موضوعية أو قاهرة، يمكن تمديد أجل ايداع التصريح المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الا أنه لا يمكن أن يتعدى هذا التمديد ثلاثة ( 3 ) أشهر.
تقدم استمارة التصريح .......... الباقي بدون تغيير