الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 97
يعدل الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 ويتمم كما يلي :
" المادة الاولى : يتمم القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 بعد المادة 71 منه بالاحكام التالية :
" المادة 71 5 : يؤسس في اطار السياسة الوطنية للاسعار رسم للتقاص يطبق على بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بموجب قانون المالية.
يخصص حاصل مجمل الرسوم المطبقة على المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، لتقاص اسعار بعض المواد لمدة معينة والتي تحدد قائمتها سنويا بقانون المالية.
غير أنه بالنسبة لسنة 1990 تحدد قوائم المنتوجات الخاضعة أو المستفيدة من رسوم التقاص وكذا الرسوم المطابقة عن طريق التنظيم ".