قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 96
يحدث ابتداء من أول يناير سنة 1990 رسم جزافي سنوي يطبق على رخص محلات المشروبات الكحولية .
يحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي :
الفئة 1 ... ........ 200 ...
الفئة 2 : 4000 دج
- الفئة 3 :. 6000 دج الفئة 4 ... 8000 دج الفئة 5 ... 10.000 دج تحدد هذه الفئات عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.