الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 86
تخضع لمعدل %3 %3 وتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات والعتاد (ماعدا معدل الضريبة عن كيلو غرام من اللحم الصافي الآتية من 2,00 دج السيارات بمختلف انواعها والاجهزة المخصصة للانشطة المهنية للسياحة والفندقة عندما تستوردها المؤسسات.
العمومية الاقتصادية والمؤسسات الوطنية الخاصة في اطار استثمار جديد .
ويترتب عن التنازل على الاملاك المذكورة ضمن أجل مدته خمس سنوات، دفع الحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية عند تاريخ التصريح بعرضها للاستهلاك .