قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 83
تعدل المادة 452 من قانون الضرائب المباشرة وتحرر كما يلي :
بيان المنتوجات
- اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمطبوخة والمعالجة الحيوانات المبينة أدناه :
الخيل والجمال والمعز والضأن .....الأبقار ......