الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 80
تعدل المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي :
" المادة 340 : تتحمل مصنوعات الذهب والفضة | والبلاتين :
1 - رسما نوعيا للضمانة يحدد عن كل هكتو غرام | ب : 1200 دج بالنسبة لمصنوعات البلاتين 1000 دج بالنسبة لمصنوعات الذهب 20 دج بالنسبة لمصنوعات الفضة.
2 - رسما قيميا قدره %50% على الهكتوغرام كما يلي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المصنوعات الذهب الأصفر أو الاحمر .
- الذهب الابيض أو الاشهب الفضة البلاتين