الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 75
تعدل المادة 12-2 أولا من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
المادة 12-2 أولا - إن المدينين المشار اليهم في
المادة 7-1 من هذا القانون والذين يدفعون الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ...... الباقي بدون تغيير ...... الى غاية أو نفس المواد المصدرة.
كما يمكن ان يستفيد من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط المؤسسات التي تمارس نشاطات مصرح باولويتها حسب مفهوم المواد 3، 4، 7، و 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة، وكذا الشركات ذات الاقتصاد المختلط، وذلك بالنسبة للاستثمارات المتمثلة في إنتاج المواد " .
الباقي بدون تغيير............... ९९