قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 74
يعدل المقطع 3 من المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ويحرر كما يلي :
" المادة 4 : يستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
3 - الاعمال التي ينجزها الاشخاص الذين يقل رقم اعمالهم عن مبلغ 80.000 دج أو يساويه".