قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 71
تتمم المادة 147 مكرر 5 من قانون الطابع كما يلي :
" المادة 147 مكرر 5 : تحدد التعريفة كما يلي :
التعريفة بالدينار التخفيض الجزائري في سنة التشغيل بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير 10.000 دج 12,5 % عن كل سنة من 12.000 دج عمرها ابتداء من السنة 15.000 دج التي تلي السنة الأولى من 20.000 دج التشغيل الى غاية السنة الثامنة