قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 70
تعدل المادة 368 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
المادة 368 : يحضل لفائدة ميزانية الدولة رسم توثيق يقع على كاهل المستعملين ويتم تصفيته ودفعه من قبل المسؤول عن مكتب التوثيق الذي يمسكه الا موظف عمومي ".