الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 69
تعدل المادة 353-3 من قانون التسجيل وتتمم كما يلي :
المادة 353-3 : 1 -1 بدون تغيير تحمل العقود المعفاة من الرسم بموجب أحكام الفقرة السابقة، رسما قدره 100 دج ان لم يكن الاشهار لازما .............. الباقي بدون تغيير. -2 ... بدون تغيير.
3 - تخضع عقود الاشهار المعدة تطبيقا للمرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 الذي احدث المواصفات سيارات سياحية بدون تغيير ....
- سيارات نفعية ذات حمولة بدون تغيير.
آلات متحركة للاشغال العمومية ذات لوحات ترقيم إجبارية :
الفئة 1 : بدون تغيير ....
الفئة 2 : بدون تغيير ....
الفئة 3 : بدون تغيير...
- آلات زراعية ذات لوحات ترقيم :
آلات جرارة ذات قوة :
الى غاية 45 حصانا بخاريا من 45 إلى 65 حصانا بخاريا من 65 الى 80 حصانا بخاريا ما يفوق 80 حصانا بخاريا
المادة 72 : تتمم المادة 180 من قانون الطابع بفقرة ثانية تحرر كما يلي :
" المادة 180 : إن الشركات أو صناديق التأمين التعاوني الفلاحي ..... بدون تغيير ........ المادة 100 أعلاه.
غير أن رسوم الطابع على اتساع العقود والاتفاقات ووثائق التأمين وملحقاتها في مجال التأمينات واعادة التأمينات المقننة ضمن المادة 61 - ف - أولا – 11 مكرر من قانون الطابع والواقعة على كاهل المؤمنين تبقى واجبة الاداء".
اجراء معاينة التقادم المكتسب واعداد عقد اشهار يتضمن الاعتراف بالملكية لرسم قدره 100 دج ".