الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 68
تعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 353-2 : يحدد معدل الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه ب 2% بالنسبة كما يلي : 1 بدون تغيير 2 بدون تغيير 3 بدون تغيير.
ويكون هذا المعدل %1 بالنسبة للعقود والقرارات القضائية والايجارات والايصالات أو التنازلات عن الكراء أو إيجارات الاراضي الزراعية التي لم يتم استحقاقها.
لا يمكن تحصيل أقل من 100 دج بالنسبة للاجراءات التي تفرز 100 دج من الرسم النسبي.
يغطي الرسم البالغ 100 دج الباقي بدون تغيير".