الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 65
تعدل المادة 248 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 248 : تخضع عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج الشركات التي تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو اشخاص آخرين أو التكفل بديون رسم يحدد كما يلي : } 1 عندما لا يتعدى رأسمال الشركة 2.000.000 دج مصرح بمنفعتها العمومية ينبغي التصريح بهذه الهبات للادارة الجبائية وعندما تتم هذه الهبات لفائدة البحث العلمي، ينبغي التصريح بها كذلك للهيئة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي".