الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 63
تعدل المادة 213 من قانون التسجيل كما يلي :
" المادة 213 - أولا : يحدث رسم قضائي للتسجيل وتحرر كما يلي : 1 بدون تغيير 2 .. بدون تغيير -3 رسوم الطابع والتسجيل.
يخضع لهذا الرسم القضائي للتسجيل ... الاحكام والقرارات الصادرة في المجال المدني، التجاري والاداري.
يحدد هذا الرسم بالنسبة لجميع الهيئات مهما كانت طبيعتها بما في ذلك القضايا المستعجلة، كما يلي :
- امام المحاكم ...... 2.00 دج
- امام المجالس القضائية ........... 300 دج امام المحكمة العليا .800 دج . .......... الباقي بدون تغيير ثانيا .........بدون تغيير ..............
ثالثا في مجال الحجز العقاري، تحدد تعريفة الرسم القضائي للتسجيل كما يلي :
بالنسبة لكل عقد يقدمه المسؤول عن القسم العقاري : ... 400 دج بالنسبة لتحرير دفتر الشروط ..........800 دج :
رابعا - العقود المعدة ..... المطابقة للتعريفة التالية : 1 2 شهادة الجنسية 20 دج 2 صحيفة السوابق العدلية. ..............
3 - شهادة الملكية، فتح وصية بخط الموصي، تقرير بحري، عقد ايداع، تأشيرة سجل تجاري و.......... الحجز لدى الغير، بما في ذلك الحكم والامر الصادران في ............. . . . . ܠ. . . . . . ..........
4 - عقود الاشهار، امر بالدفع، عقد الاستئناف أو الاعتراض، عقود الاذن للقاصر، مجلس العائلة 200 دج
5 - ابداع عقود شركات ) قوانين اساسية وغيرها ) 1000 دج
6 - وضع الاختام محضر تحقيق ..........500 دج
7 - محضر نقل ..... 300 دج خامسا - يحصل من الطالب بصدد رسم التسجيل القضائي، رسم قدره 500 دج على كل من العقود المذكورة ادناه :
ايداع حاصلة، بما في ذلك محضرها، الافلاس المعلن عنه تسوية قضائية
- تحويل التسوية القضائية الى افلاس.
في حالة مواصلة استغلال المحل التجاري أو التوصل الى صلح، يمكن رفع رسم التسجيل القضائي المحدد بمبلغ 500 دج الى 4000 دج برسم من القاضي.
اضافة الى ذلك، يحصل رسم مهني قدره 10...... لفائدة دائني الكتلة.
لا يستحق أي مبلغ على حصص الارباح.
تخضع تصفية شركة عن طريق العدالة لرسم قضائي تسجيلي قدره 5000 دج ويمكن رفعه الى حسب حالة التصفية قضائي وبالنسبة لحراسة الاموال والتركات الشاغرة وغيرها من اشكال التسيير القضائي يبلغ رسم التسجيل القضائي 500 دج وتقوم بتخليصها الجهة التي تطلبها أو الادارة القضائية ............. الباقي بدون تغيير ...........
سادسا – تخضع الاعانات والاعمال الاخرى التي يؤديها اعوان التنفيذ التابعين لمكاتب الضبط لرسم قضائي يحدد حسب طبيعتها كما يلي :
1- محضر جرد المحجوزات ...............200 دج
2 - احتجاج على سند تجاري يتجاوز مبلغه 1000 دج، انذار محضر عروض فعلية محضر حجز احتياطي محضر معاينة عادي محضر التملك محضر طرد أو محاولة رد ...رد .............. 3 – محضر معاينة مع استجواب مسبوق بأمر، محضر تنفيذ ، الحجز، بما في ذلك الامر المرخص بالحجز. ......300 دج . 4 محضر بيع المحجوزات، اضافة الى رسم تحويل قدره %10% من مبلغ المزايدة 400 دج. 5 محضر بيع اشياء مرهونة لدى مؤسسات القرض المؤهلة قانونا، زيادة على رسم التحويل المنصوص عليه ضمن