قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 62
يعدل القسم الرابع من الباب التاسع من قانون التسجيل كما يلي : : ." القسم الرابع العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 1000 دج
" المادة 212 : تسجل بدفع رسم ثابت قدره 1000 دج عقود حل الشركات التي لا تتضمن أي نقل الاموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين " . .