الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
يعدل المقطع 10 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : ११ المادة 8-10 " : تستفيد المؤسسات العمومية المنشأة في قطاع السياحة من إعفاء كلي من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال مدة ست ( 6 ) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
وترفع هذه المدة الى سبع ( 7 ) سنوات لفائدة المؤسسات السياحية المحدثة داخل المناطق الواجب ترقيتها أو المناطق المحرومة " .