الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 58
تعدل المادة 457 من قانون الضرائب | قانون التسجيل كما يلي :
المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 457-1 : بدون تغيير. 2 : بدون تغيير... 3 بدون تغيير ..... 4 : يستثنى من نظام التقدير الاداري : ..... بدون تغيير.
بدون تغيير.
عمليات البيع التي تتم بالجملة
5 - الى 11 ..... بدون تغيير القسم الثالث العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 300 دج
" المادة 211 : يسجل بالرسم الثابت البالغ 300 دج كما يلي :
1 - المزايدة ........ بدون تغيير.
2 - التصريحات ..... بدون تغيير.. -3 عقود الزواج لدى الموثقين ........ بدون تغيير