الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 53
تعدل المادة 361-1 : من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
" المادة 361-1 : تنشأ لدى وزارة المالية لجنة مركزية للطعن للضرائب المباشرة تتشكل مما يلي :
الوزير المكلف بالمالية ...... بدون تغيير .............
الوزير المكلف بالداخلية. بدون تغيير .......... ........... بدون تغيير. ....... بدون تغيير. .. بدون تغيير. .. بدون تغيير.
ممثل عن الغرف التجارية .... الباقي بدون تغيير.
- ممثل عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ممثلين عن دوائر اخرى ...... الباقي بدون تغيير.