الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 52
تعدل المادة 360-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
" المادة 360-1 : تنشأ لدى كل مجلس شعبي ولائي لجنة للطعن للضرائب المباشرة تتشكل مما يلي :
بدون تغيير....
بدون تغيير...........
بدون تغيير....
ممثل عن الغرفة التجارية ............. بدون تغيير.
ممثل عن الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين.
ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين خمسة اعضاء مرسمين .. الباقي بدون تغيير.....