الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 50
يحدث ضمن الجزء الثالث من القانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الباب الثالث – فصل ثالث يتألف من ست مواد تحرر كما يلي :
الفصل الثالث رسم سنوي على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري
" المادة 336 : يؤسس ابتداء من أول يناير 1990 رسم سنوى على ملكية العقارية يطبق على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري.
ويتشكل وعاء الرسم من القيمة الحقيقية للاملاك العقارية.
" المادة 337 : تحدد تعريفة الرسم وفق الجدول التالي :
المنطقة 1 : البلديات التي يفوق عدد سكانها عن 10.000 نسمة الفئة المحلات التجارية الفئة 1 1.000 دج الفئة 2 500 دج الفئة 3 200 دج المنطقة 2 : البلديات التي يزيد عدد سكانها عن ويقل عن 200.000 نسمة .10.000 الفئة المحلات التجارية الفئة 1 2.000 دج الفئة 2 1.000 دج الفئة 3 500 دج المنطقة 3 : البلديات التي يزيد عدد سكانها عن نسمة ويقل عن 50.000 نسمة .220.000 الفئة المحلات التجارية الفئة 1 3.000 دج الفئة 2 1.500 دج الفئة 3 800 دج المنطقة 4 : البلديات التي يزيد عدد سكانها عن ويقل عن 100.000 نسمة ..50.000 الفئة المحلات التجارية الفئة 1 6.000 دج الفئة 2 3.000 دج الفئة 3 1.500 دج المنطقة 5 : البلديات التي يزيد عدد سكانها عن . ويقل عن 200.000 نسمة .100.000 الفئة المحلات التجارية الفئة 1 8.000 دج الفئة 2 4.000 دج الفئة 3 2.000 دج المنطقة 6 : البلديات التي يزيد عدد سكانها عن | 200.000 نسمة.
الفئة المحلات التجارية الفئة 1 10.000 دج الفئة 2 5.000 دج الفئة 3 4.000 دج غير أن التجار الذين يحققون ربحا سنويا يقل عن مبلغ 18.000 دج أو يساويه يعفون من هذا الرسم.
" المادة 338 : يتعين على صاحب الملكية ان يقوم قبل أول مارس من كل سنة بإيداع تصريح حسب النموذج المسلم له من طرف الادارة الجبائية لدى مفتش الضرائب المباشرة الواقع بمكان تواجد الملكية العقارية ذات الاستعمال التجاري. غير أنه وبالنسبة لسنة 1990 تؤجل هذه المهلة إلى أول يونيو سنة 1990.
" المادة 339 : في حالة انعدام التصريح، وبعد اشعار بقي بدون رد خلال شهر واحد تقوم الادارة الجبائية بتحديد هذا المبلغ.
ويترتب عن تأخير التصريح أو انعدامه زيادة قدرها 25 % تعد الكيفيات المتعلقة بالوعاء والتحصيل والنزاع في مجال الرسم على الملكية العقارية نفس الكيفيات المقررة في مجال الضرائب المباشرة.
" المادة 340 : تعفى من الرسم على الملكية العقارية :
الدولة
- الجماعات المحلية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
" المادة 341 : يوزع الرسم على الملكية العقارية كما يلي :
- 50 % لفائدة ميزانية البلديات
- 50 % لفائدة حساب التخصيص الخاص.
- رقم 302-050 المعنون " الصندوق الوطني للسكن ९९ " .