الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 47
تعدل المادة 269 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 269-1 يجب دفع الرسوم الى صندوق محصل الضرائب تحقق خلاله رقم الاعمال.
غير انه عندما يكون رقم الاعمال للسنة المالية السابقة يتراوح بين 80.000 دج أو 50.000 دج و240.000 دج فان المدفوعات المستحقة تتم قبل 25 من الشهر الذي يلي الثلاثة اشهر المدنية التي تحقق فيها رقم الاعمال.
وفيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 267 اعلاه فان المدفوعات تتم وفق الشروط المحددة في هذه المادة طالما يكون رقم الاعمال المنقول الى السنة متراوحا بين 80.000 دج أو 50.000 دج و 240.000 دج أو متجاوزا لهذا الحد الاخير حسب الحالة.
الباقي بدون تغيير .......... १९ १