الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 46
تعدل المادة 268 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 268-1 يحسب ......... بدون تغيير الى غاية المعدل الجاري به العمل. 2 – فيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 267 اعلاه فان الدفع الأول يتم قبل 25 من الشهر الذي يلي الفترة التي تجاوز خلالها رقم الاعمال الخاضع للضريبة 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة ويحسب على مجموع رقم الاعمال الخاضع للرسم المحقق خلال هذه الفترة . وتتمم المدفوعات التالية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 269 ادناه ९९ " .